فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتابة المملوك غير البالغ

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز كتابة المملوك الذي لم يبلغ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كتابة المملوك الذي لم يبلغ جائزة

جائزة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٨٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجُوزُ كِتَابَةُ مَمْلُوكٍ لَمْ يَبْلُغْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: كِتَابَتُهُ جَائِزَةٌ، وَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ غَيْرِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤] فَلَا يَجُوزُ عَمَلُ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ، إلَّا حَيْثُ أَجَازَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ. وَلَا تَجُوزُ كِتَابَةُ الْوَصِيِّ غُلَامَ يَتِيمِهِ، وَلَا مُكَاتَبَةُ الْأَبِ غُلَامَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمُخَاطَبِ فِي الْآيَةِ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ، إذْ هُوَ قَادِرٌ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.