الحنفية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز مقاطعة المكاتب ببعض ما عليه أو بالعروض، أو الوضع عنه بشرط التعجيل؟
مقاطعة المكاتب ببعض ما عليه أو بالعروض جائزة ببعض ما عليه وبالعروض
جائزةمقاطعة المكاتب ببعض ما عليه أو بالعروض جائزة ببعض ما عليه وبالعروض
جائزةمقاطعة المكاتب ببعض ما عليه أو بالعروض لا تجوز إلا بالعروض، وهو قول ابن عمر
بالعروض فقطلم تذكره المصادر
١٧٠٠ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجُوزُ مُقَاطَعَةُ الْمُكَاتَبِ، وَلَا أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِشَرْطِ أَنْ يُعَجِّلَ؛ لِأَنَّهُمَا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَمَا لَا يَدْرِي أَهُوَ فِي الْعَالَمِ أَمْ لَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَبُو حَنِيفَةَ: مُقَاطَعَةُ الْمُكَاتَبِ جَائِزَةٌ بِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ، وَبِالْعُرُوضِ. وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُقَاطَعَتُهُ إلَّا بِالْعُرُوضِ. فَخَالَفَا ابْنَ عُمَرَ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَا حُجَّةَ إلَّا فِي نَصٍّ -. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَبِهِ نَتَأَيَّدُ. [مَسْأَلَة مُكَاتَبَة بَعْض عَبْد]
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.