فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقاطعة المكاتب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز مقاطعة المكاتب ببعض ما عليه أو بالعروض، أو الوضع عنه بشرط التعجيل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مقاطعة المكاتب ببعض ما عليه أو بالعروض جائزة ببعض ما عليه وبالعروض

جائزة
المالكية

مقاطعة المكاتب ببعض ما عليه أو بالعروض جائزة ببعض ما عليه وبالعروض

جائزة
الشافعية

مقاطعة المكاتب ببعض ما عليه أو بالعروض لا تجوز إلا بالعروض، وهو قول ابن عمر

بالعروض فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٠٠ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجُوزُ مُقَاطَعَةُ الْمُكَاتَبِ، وَلَا أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِشَرْطِ أَنْ يُعَجِّلَ؛ لِأَنَّهُمَا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَمَا لَا يَدْرِي أَهُوَ فِي الْعَالَمِ أَمْ لَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَبُو حَنِيفَةَ: مُقَاطَعَةُ الْمُكَاتَبِ جَائِزَةٌ بِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ، وَبِالْعُرُوضِ. وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُقَاطَعَتُهُ إلَّا بِالْعُرُوضِ. فَخَالَفَا ابْنَ عُمَرَ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَا حُجَّةَ إلَّا فِي نَصٍّ -. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَبِهِ نَتَأَيَّدُ. [مَسْأَلَة مُكَاتَبَة بَعْض عَبْد]

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالعروض فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.