فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأخ للأم مع الأصول والفروع

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يرث الأخ للأم مع الأب أو الابن أو الابنة أو الجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٠٩ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَرِثُ مِنْ الرِّجَالِ إلَّا الْأَبُ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ، وَأَبُو الْجَدِّ الْمَذْكُورِ، وَهَكَذَا مَا وُجِدَ. وَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ جَدٌّ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبُو جَدٍّ، وَلَا مَعَ أَبِي الْجَدِّ جَدُّ جَدٍّ - وَلَا يَرِثُ جَدٌّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَلَا جَدٌّ مِنْ قِبَلِ جَدَّةٍ، وَلَا الْأَخُ الشَّقِيقُ أَوْ لِلْأَبِ فَقَطْ، أَوْ لِلْأُمِّ فَقَطْ، وَابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ. وَلَا يَرِثُ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ، وَالِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ، وَابْنُ ابْنِ الِابْنِ، وَهَكَذَا مَا وُجِدَ، وَالْعَمُّ شَقِيقُ الْأَبِ، وَأَخُو الْأَبِ لِأَبِيهِ. وَلَا يَرِثُ أَخُو الْأَبِ لِأُمِّهِ، وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ، وَابْنُ الْعَمِّ أَخُو

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.