فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث الأخت مع الفرع الوارث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ترث الأخت مع الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن وإن نزلا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إرث الأخت مع البنت أو بنت الابن ترث ما فضل عنهما تعصيبًا، الأخوات عصبة البنات، فيأخذن ما فضل عن البنت أو البنتين فصاعدًا.

ترث تعصيبًا
المالكية

إرث الأخت مع البنت أو بنت الابن ترث ما فضل عنهما تعصيبًا، الأخوات عصبة البنات، فيأخذن ما فضل عن البنت أو البنتين فصاعدًا.

ترث تعصيبًا
الشافعية

إرث الأخت مع البنت أو بنت الابن ترث ما فضل عنهما تعصيبًا، الأخوات عصبة البنات، فيأخذن ما فضل عن البنت أو البنتين فصاعدًا.

ترث تعصيبًا
الحنابلة

إرث الأخت مع البنت أو بنت الابن ترث ما فضل عنهما تعصيبًا، الأخوات عصبة البنات، فيأخذن ما فضل عن البنت أو البنتين فصاعدًا.

ترث تعصيبًا

نص المسألة

١٧١٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَرِثُ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَلَا غَيْرُ شَقِيقَةٍ مَعَ ابْنٍ ذَكَرٍ وَلَا مَعَ ابْنَةٍ أُنْثَى، وَلَا مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا مَعَ بِنْتِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَتْ، وَالْبَاقِي بَعْدَ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ لِلْعَصَبَةِ كَالْأَخِ، وَابْنِ الْأَخِ، وَالْعَمِّ، وَابْنِ الْعَمِّ، وَالْمُعْتَقِ وَعَصَبَتِهِ، إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ عَاصِبٌ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ، أَوْ لِلَّتِي لِلْأَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ شَقِيقَةً، وَلِلْأَخَوَاتِ كَذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ - وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُنَا قَوْلَانِ غَيْرَ هَذَا. أَحَدُهُمَا - أَنَّ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةُ الْبَنَاتِ، وَأَنَّ الْأُخْت

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ترث تعصيبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ترث تعصيبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ترث تعصيبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ترث تعصيبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.