فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصيب الأم مع الزوجين والأبوين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للأم ثلث جميع المال أم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة إذا ورثها الأبوان معهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الأم عند اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة

ثلث الباقي
المالكية

نصيب الأم عند اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة

ثلث الباقي
الشافعية

نصيب الأم عند اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة

ثلث الباقي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧١٦ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ، أَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَتَرَكَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ: فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَامِلًا - وَلِلْأَبِ مِنْ ابْنَتِهِ السُّدُسُ، وَمِنْ ابْنِهِ الثُّلُثُ، وَرُبُعُ الثُّلُثِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ لِلْأُمِّ فِي كِلْتَيْهِمَا إلَّا ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ مِيرَاثِ الزَّوْجِ، وَالزَّوْجَةِ - وَهَذَا قَوْلٌ رُوِّينَاهُ صَحِيحًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الزَّوْجَةِ وَالْأَبَوَيْنِ، وَالزَّوْجِ وَالْأَبَوَيْنِ - وَصَحَّ عَنْ زَيْدٍ، وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ - وَهُوَ قَوْلُ الْحَارِثِ الْأ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الباقي

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧٧٥

(قَوْلُهُ: ذَوَاتُ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ) خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ أَوْ بَدَلٌ مِنْ أَرْبَعٍ أَيْ مَنْ لَهُنَّ النِّصْفُ إذَا انْفَرَدْنَ وَالثُّلُثَانِ إذَا تَعَدَّدْنَ، وَهُنَّ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ قِيلَ كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تُذْكَرَ الْأُمُّ مَعَ الْأَبِ فَإِنَّهُ يُعَصِّبُهَا إذَا كَانَا مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَمَا مَرَّ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ أَخْذَهَا الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بِطَرِيقِ الْفَرْضِ لَا التَّعْصِيبِ

المالكية

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.