فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاء ولد المولى من مولاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

لمن يكون ولاء ولد المولى من مولاة لآخرين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٤١ - مَسْأَلَةٌ وَمَا وُلِدَ لِمَوْلًى مِنْ مَوْلَاةٍ لِآخَرِينَ فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَ، أَبَاهُ، أَوْ أَجْدَادَهُ - وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ. وَمَا وَلَدَتْ الْمَوْلَاةُ مِنْ عَرَبِيٍّ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِمَوَالِي أُمِّهِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ. وَمَا وَلَدَتْ الْمَوْلَاةُ مِنْ زَوْجٍ مَمْلُوكٍ، أَوْ مِنْ زِنًى، أَوْ مِنْ إكْرَاهٍ، أَوْ حَرْبِيٍّ، أَوْ لَاعَنَتْ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ - وَلَا نَقُولُ بِهَذَا، بَلْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِإِيجَابِ الْوَلَاءِ عَلَيْهِ نَصٌّ، وَلَا إجْمَاعٌ، بَلْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى كُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلْوَلَاءِ الْمُنْعَقِدِ عَلَى أُمِّهِ إنْ كَانَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.