فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث المكاتب إذا أدى بعض كتابته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يُقسَّم ميراث المكاتب الذي أدى بعض مكاتبته ثم مات، وهل يرث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مال المكاتب الذي أدى بعض كتابته يؤدي من ماله قيمة الرق ويرث الباقي ورثته، فإن لم يُرَقّ بذلك فماله كله للمتمسك بالرق

أداء قيمة الرق
المالكية

مال المكاتب الذي أدى بعض كتابته كله للذي له فيه شيء من الرق، وهو قول الزهري

للمتمسك بالرق
الشافعية

مال المكاتب الذي أدى بعض كتابته له قولان: كله لمن له الرق، أو يُورَث بقدر العتق ولا يرث، ذُكر أحد قوليه الأول موافقًا لمالك، والآخر في أحد أقواله

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٤٣ - مَسْأَلَةٌ وَالْمُكَاتَبُ إذَا أَدَّى شَيْئًا مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَمَاتَ، أَوْ مَاتَ لَهُ مُورِثٌ وَرِثَ مِنْهُ وَرَثَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى فَقَطْ، وَوَرِثَ هُوَ أَيْضًا بِمِقْدَارِ مَا أَدَّى فَقَطْ، وَيَكُونُ مَا فَضَلَ عَمَّا وَرِثَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ، وَيَكُونُ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهِ لِسَيِّدِهِ. وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الْمُكَاتَبِ " وَذَكَرْنَا مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ. وَمَنْ مَاتَ وَبَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ عَبْدٌ: فَلِلَّذِي لَهُ الْوَلَاءُ مِمَّا تَرَكَ بِمِقْدَارِ مَا لَهُ فِيهِ مِنْ الْوَلَاءِ وَالْبَاقِي لِلَّذِي لَهُ الرِّقُّ - سَوَاءٌ ك

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أداء قيمة الرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للمتمسك بالرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.