الحنفية
أداء قيمة الرقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُقسَّم ميراث المكاتب الذي أدى بعض مكاتبته ثم مات، وهل يرث؟
مال المكاتب الذي أدى بعض كتابته يؤدي من ماله قيمة الرق ويرث الباقي ورثته، فإن لم يُرَقّ بذلك فماله كله للمتمسك بالرق
أداء قيمة الرقمال المكاتب الذي أدى بعض كتابته كله للذي له فيه شيء من الرق، وهو قول الزهري
للمتمسك بالرقمال المكاتب الذي أدى بعض كتابته له قولان: كله لمن له الرق، أو يُورَث بقدر العتق ولا يرث، ذُكر أحد قوليه الأول موافقًا لمالك، والآخر في أحد أقواله
قولانلم تذكره المصادر
١٧٤٣ - مَسْأَلَةٌ وَالْمُكَاتَبُ إذَا أَدَّى شَيْئًا مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَمَاتَ، أَوْ مَاتَ لَهُ مُورِثٌ وَرِثَ مِنْهُ وَرَثَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى فَقَطْ، وَوَرِثَ هُوَ أَيْضًا بِمِقْدَارِ مَا أَدَّى فَقَطْ، وَيَكُونُ مَا فَضَلَ عَمَّا وَرِثَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ، وَيَكُونُ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهِ لِسَيِّدِهِ. وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الْمُكَاتَبِ " وَذَكَرْنَا مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ. وَمَنْ مَاتَ وَبَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ عَبْدٌ: فَلِلَّذِي لَهُ الْوَلَاءُ مِمَّا تَرَكَ بِمِقْدَارِ مَا لَهُ فِيهِ مِنْ الْوَلَاءِ وَالْبَاقِي لِلَّذِي لَهُ الرِّقُّ - سَوَاءٌ ك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.