الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتوارث المولودون في أرض الشرك إذا أسلموا أو حُملوا أو سُبوا فأُعتقوا، بالبينة أو بإقرارهم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٧٤٥ - مَسْأَلَةٌ وَالْمَوْلُودُونَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ يَتَوَارَثُونَ كَمَا يَتَوَارَثُ مَنْ وُلِدَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِهِمْ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ - سَوَاءٌ أَسْلَمُوا وَأَقَرُّوا مَكَانَهُمْ، أَوْ تَحَمَّلُوا، أَوْ سُبُوا فَأُعْتِقُوا. وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ -: فَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ: أَنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدٌ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَدْرَكْت الصَّالِحِينَ يَذْكُرُونَ: أَنَّ فِي السُّنَّةِ: أَنَّ وِلَادَةَ الْعَجَمِ مِمَّنْ وُلِدَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ ثُمَّ تَحَمَّلَ: أَنْ لَا يَتَوَارَثُوا. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ عُ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.