فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول البينة بعد يمين المدعى عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل بينة المدعي ويُقضى له بها إذا أقامها بعد أن حلف المدعى عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البينة التي يقيمها المدعي بعد يمين المدعى عليه تُقبل ويُقضى بها على الحالف

تُقبل
المالكية

البينة التي يقيمها المدعي بعد يمين المدعى عليه تسقط إن علم بها واختار التحليف، وتُقبل إن لم يعلم بها، وروي عنه قبولها إذا اشترط إحضارها بعد التحليف

فيه تفصيل
الشافعية

البينة التي يقيمها المدعي بعد يمين المدعى عليه تُقبل ويُقضى بها على الحالف

تُقبل
الحنابلة

البينة التي يقيمها المدعي بعد يمين المدعى عليه تُقبل ويُقضى بها على الحالف

تُقبل

نص المسألة

١٧٨٦ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَنْ ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَكُلِّفَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَقَالَ: لِي بَيِّنَةٌ غَائِبَةٌ، أَوْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ لِنَفْسِي بَيِّنَةً، أَوْ قَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي قِيلَ لَهُ: إنْ شِئْت فَدَعْ تَحْلِيفَهُ حَتَّى تُحْضِرَ بَيِّنَتَك أَوْ لَعَلَّك تَجِدُ بَيِّنَةً، وَإِنْ شِئْت حَلَفْته وَقَدْ سَقَطَ حُكْمُ بَيِّنَتِك الْغَائِبَةِ جُمْلَةً، فَلَا يُقْضَى لَك بِهَا أَبَدًا، وَسَقَطَ حُكْمُ بَيِّنَةٍ تَأْتِي بِهَا بَعْدَ هَذَا عَلَيْهِ، لَيْسَ لَك إلَّا هَذَا فَقَطْ، فَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ اخْتَارَ قُضِيَ لَهُ بِهِ - وَلَمْ يُلْتَفَتْ لَهُ إلَى بَيِّنَةٍ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى بَعْدَهَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ تَوَاتُرٌ يُوجِبُ صِحَّةَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٤٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فيه تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.