فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بتزويج البنت بعد الموت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح وصية الأب بأن تُزوَّج ابنته البكر الصغيرة أو البالغة بعد موته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بتزويج ابنته البكر الصغيرة أو البالغة بعد موته وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها

فاسدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوصية بتزويج ابنته البكر الصغيرة أو البالغة بعد موته وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها

فاسدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٨٣٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَوْصَى إذَا مَاتَ أَنْ تُزَوَّجَ ابْنَتُهُ الْبِكْرُ الصَّغِيرَةُ أَوْ الْبَالِغُ فَهِيَ وَصِيَّةٌ فَاسِدَةٌ لَا يَجُوزُ إنْفَاذُهَا. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: أَنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا مَاتَ أَبُوهَا صَارَتْ يَتِيمَةً وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ بِأَنْ لَا تُنْكَحَ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ فَلَيْسَ لِأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فِي حَيَاتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَكَيْفَ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» وَلَيْسَ مِنْ تِلْكَ الثَّلَاثِ - وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمْ. [مَسْأَلَة ال

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.