فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار السيد أمته وعبده على النكاح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للسيد أن يجبر أمته أو عبده على النكاح؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إجبار السيد أمته أو عبده على النكاح لا يزوج العبد إلا بإذنه، ويزوج الأمة بغير إذنها، وروي عن أبي حنيفة أن له تزويج أمته من عبده وإن كرها

يفرق بين العبد والأمة
المالكية

إجبار السيد أمته أو عبده على النكاح يجوز للسيد إكراه أمته وعبده على النكاح، ولا يزوج أمته الفارهة من عبده الأسود إن كان فيه ضرر بها

جائز بقيود
الشافعية

إجبار السيد أمته أو عبده على النكاح لا يحل ولا يصح بلا إذن، ذكر ابن حزم أن قوله كقوله: فإن فعل فليس نكاحًا

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٨٣٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ أَمَتِهِ أَوْ عَبْدِهِ عَلَى النِّكَاحِ، لَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَلَا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ، وَلَا أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ - فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ نِكَاحًا. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤] . وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: لَا يُزَوِّجْ السَّيِّدُ عَبْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ بِغَيْر

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفرق بين العبد والأمة

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٣٩٧

قَالَ (ذَكَرَ تَزْوِيجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَأَمَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ رِضَاهُمَا) وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى مَذْهَبِنَا أَنَّ لِلْمَوْلَى إجْبَارَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا إجْبَارَ فِي الْعَبْدِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ النِّكَاحَ مِنْ خَصَائِصِ الْآدَمِيَّةِ وَالْعَبْدُ دَاخِلٌ تَحْتَ مِلْكِ الْمَوْلَى مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ فَلَا يَمْلِكُ

المالكية

جائز بقيود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.