الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تحرم الأمة التي وطئها الرجل بملك اليمين على أبيه وأبنائه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٨٦٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ زَوَاجُ امْرَأَةِ أَبِيهِ، وَلَا مَنْ وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَبُوهُ وَحَلَّتْ لَهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا، أَوْ التَّلَذُّذُ مِنْهَا بِزَوَاجٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ، وَلَهُ تَمَلُّكُهَا، إلَّا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَصْلًا. وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ زَوَاجُ امْرَأَةٍ وَلَا وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ حَلَّ لِوَلَدِهِ وَطْؤُهَا أَوْ التَّلَذُّذُ مِنْهَا بِزَوَاجٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ أَصْلًا. وَالْجَدُّ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا - وَإِنْ عَلَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ - كَالْأَبِ وَلَا فَرْقَ. وَابْنُ الِابْنِ وَابْنُ الِابْنَةِ - وَإِنْ سَفُلَا - كَالِابْنِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.