الحنفية
يُجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجزئ من عليه غسل واجب الانغماس في ماء جارٍ أو الوقوف تحت الميزاب بنية الغسل؟
الانغماس في ماء جارٍ أو الوقوف تحت الميزاب بنية الغسل الواجب إذا عمّ جميع الجسد يُجزئ عن الغسل الواجب، إذا نوى به ذلك الغسل وعمّ جميع جسده
يُجزئلم تذكره المصادر
الانغماس في ماء جارٍ أو الوقوف تحت الميزاب بنية الغسل الواجب إذا عمّ جميع الجسد يُجزئ عن الغسل الواجب، إذا نوى به ذلك الغسل وعمّ جميع جسده
يُجزئالانغماس في ماء جارٍ أو الوقوف تحت الميزاب بنية الغسل الواجب إذا عمّ جميع الجسد يُجزئ عن الغسل الواجب، إذا نوى به ذلك الغسل وعمّ جميع جسده
يُجزئ١٩٣ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ انْغَمَسَ مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ - أَيُّ غُسْلٍ كَانَ - فِي مَاءٍ جَارٍ أَجْزَأَهُ إذَا نَوَى بِهِ ذَلِكَ الْغُسْلَ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ وَنَوَى بِهِ ذَلِكَ الْغُسْلَ أَجْزَأَهُ، إذَا عَمَّ جَمِيعَ جَسَدِهِ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ التَّدَلُّكَ لَا مَعْنًى لَهُ، وَهُوَ قَدْ تَطَهَّرَ وَاغْتَسَلَ كَمَا أُمِرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد وَغَيْرِهِمْ. [مَسْأَلَةٌ انْغَمَسَ مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ وَنَوَى الْغُسْلَ]
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.