فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانغماس في الماء الجاري للغسل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجزئ من عليه غسل واجب الانغماس في ماء جارٍ أو الوقوف تحت الميزاب بنية الغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الانغماس في ماء جارٍ أو الوقوف تحت الميزاب بنية الغسل الواجب إذا عمّ جميع الجسد يُجزئ عن الغسل الواجب، إذا نوى به ذلك الغسل وعمّ جميع جسده

يُجزئ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الانغماس في ماء جارٍ أو الوقوف تحت الميزاب بنية الغسل الواجب إذا عمّ جميع الجسد يُجزئ عن الغسل الواجب، إذا نوى به ذلك الغسل وعمّ جميع جسده

يُجزئ
الحنابلة

الانغماس في ماء جارٍ أو الوقوف تحت الميزاب بنية الغسل الواجب إذا عمّ جميع الجسد يُجزئ عن الغسل الواجب، إذا نوى به ذلك الغسل وعمّ جميع جسده

يُجزئ

نص المسألة

١٩٣ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ انْغَمَسَ مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ - أَيُّ غُسْلٍ كَانَ - فِي مَاءٍ جَارٍ أَجْزَأَهُ إذَا نَوَى بِهِ ذَلِكَ الْغُسْلَ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ وَنَوَى بِهِ ذَلِكَ الْغُسْلَ أَجْزَأَهُ، إذَا عَمَّ جَمِيعَ جَسَدِهِ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ التَّدَلُّكَ لَا مَعْنًى لَهُ، وَهُوَ قَدْ تَطَهَّرَ وَاغْتَسَلَ كَمَا أُمِرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد وَغَيْرِهِمْ. [مَسْأَلَةٌ انْغَمَسَ مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ وَنَوَى الْغُسْلَ]

«المحلى» لابن حزم ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.