فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصل المرأة شعرها

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحل للمرأة أن تصل في شعرها شيئًا من شعر أو صوف أو غيرهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩٠٧ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَهَا إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا مَحِيدَ مِنْهَا، وَلَا أَنْ تَصِلَ فِي شَعْرِهَا شَيْئًا أَصْلًا، لَا مِنْ شَعْرِهَا وَلَا مِنْ شَعْرِ إنْسَانٍ غَيْرِهَا، أَوْ مِنْ شَعْرِ حَيَوَانٍ، أَوْ صُوفٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُفْلِجَ أَسْنَانَهَا، وَلَا أَنْ تَنْتِفَ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا، وَلَا أَنْ تَشُمَّ بِالنَّقْشِ وَالْكُحْلِ أَوْ غَيْرِهِ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ فَهِيَ مَلْعُونَةٌ هِيَ وَاَلَّتِي تَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ بُرْهَانُ ذَلِكَ -: مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ نا أَبُو دَاوُد - هُوَ الطَّيَالِسِيُّ

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.