فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط حل وطء الحائض بعد الطهر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحل للزوج وطء الحائض بعد رؤيتها الطهر قبل أن تغتسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وطء الحائض بعد رؤيتها الطهر يحل بانقضاء عشرة أيام، وإلا فبالغسل أو بمضي وقت صلاة، إن كانت أيامها أقل من عشرة لم يحل إلا بالغسل أو مضي وقت صلاة

بتفصيل
المالكية

وطء الحائض بعد رؤيتها الطهر لا يحل حتى تغسل جميع جسدها

بعد الغسل
الشافعية

وطء الحائض بعد رؤيتها الطهر لا يحل حتى تغسل جميع جسدها

بعد الغسل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩١٤ - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا رَأَتْ الْحَائِضُ الطُّهْرَ فَإِنْ غَسَلَتْ فَرْجَهَا فَقَطْ، أَوْ تَوَضَّأَتْ فَقَطْ، أَوْ اغْتَسَلَتْ كُلَّهَا، فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَتْ حَلَّ وَطْؤُهَا لِزَوْجِهَا، إلَّا أَنَّهَا لَا تُصَلِّي حَتَّى تَغْتَسِلَ كُلُّهَا بِالْمَاءِ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا حَتَّى تَغْسِلَ جَمِيعَ جَسَدِهَا - رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَكْحُولٍ، وَالْحَسَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ. وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَاب

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بعد الغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بعد الغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.