الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الواجب في الظفر إذا أُعوِر أو فسد؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الواجب في الظفر إذا أُعوِر خمس دية الأصبع، قال به أحمد وإسحاق، وروي عن ابن عباس
خمس دية الأصبع٢٠٥٥ - مَسْأَلَةٌ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الظُّفْرِ إذَا أَعْوَرَ بَعِيرٌ، وَإِذَا ثَبَتَ: فَخُمْسَا بَعِيرٍ، وَفِي كُلِّ مِفْصَلٍ مِنْ مَفَاصِلِ الْأُصْبُعِ إذَا انْكَسَرَ ثُمَّ انْجَبَرَ: ثُلُثَا بَعِيرٍ، وَفِي قَصَبَةِ الْأَنْفِ إذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ انْجَبَرَتْ: ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الظُّفْرِ إذَا أَعْوَرَ: خُمْسُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ. . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.