فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسح لمن لبس الخفين متعاقبًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز المسح على الخفين لمن غسل رجلًا فلبس خفها، ثم غسل الأخرى فلبس خفها، ثم أحدث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسح على الخفين لمن لبس كل خف بعد غسل رجله وقبل غسل الأخرى جائز كما لو لبسهما بعد غسل الرجلين، يصح المسح إذا أحدث بعد إدخال القدمين طاهرتين في الخفين.

يجوز
المالكية

المسح على الخفين لمن لبس كل خف بعد غسل رجله وقبل غسل الأخرى لا يمسح إلا إذا خلع الأولى وأعادها، إن خلع الخف الأول ثم أعاده من حينه جاز له المسح.

لا يجوز
الشافعية

المسح على الخفين لمن لبس كل خف بعد غسل رجله وقبل غسل الأخرى لا يمسح إلا إذا خلع الأولى وأعادها، إن خلع الخف الأول ثم أعاده من حينه جاز له المسح.

لا يجوز
الحنابلة

المسح على الخفين لمن لبس كل خف بعد غسل رجله وقبل غسل الأخرى لا يمسح إلا إذا خلع الأولى وأعادها، إن خلع الخف الأول ثم أعاده من حينه جاز له المسح.

لا يجوز

نص المسألة

٢١٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَوَضَّأَ فَلَبِسَ أَحَدَ خُفَّيْهِ بَعْدَ أَنْ غَسَلَ تِلْكَ الرِّجْلَ ثُمَّ إنَّهُ غَسَلَ الْأُخْرَى بَعْدَ لِبَاسِهِ الْخُفَّ عَلَى الْمَغْسُولَةِ، ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ الْآخَرَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَالْمَسْحُ لَهُ جَائِزٌ كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ لِبَاسَهُمَا بَعْدَ غَسْلِ كِلْتَيْ رِجْلَيْهِ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَأَصْحَابُهُمَا. وَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيِّ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يَمْسَحُ لَكِنْ إنْ خَلَعَ الَّتِي لَبِسَ أَوَّلًا ثُمَّ أَعَادَهَا مِنْ حِينِهِ فَإِنَّ لَهُ الْمَسْحَ. قَالَ عَلِيٌّ: كِلَا الْقَوْلَيْنِ عُمْدَةُ أَهْلِهِ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَ

«المحلى» لابن حزم ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.