الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الدية في العفلة وفي ذهاب الشفرين إذا بطل الجماع؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الواجب في العفلة إذا بطل الجماع وفي ذهاب الشفرين الدية في العفلة وفي ذهاب الشفرين، إذا بطل الجماع
الديةلم تذكره المصادر
٢٠٦٩ - مَسْأَلَةٌ: نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَقْعَدَةِ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاهُ فَالدِّيَةُ - وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَلْيَتَيْنِ إذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ. وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: يُقْضَى فِي شُف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٢٨٨
وَلَوْ قَطَعَ شَفْرَيْ بِكْرٍ، وَأَزَالَ بِالْجِنَايَةِ بَكَارَتَهَا، وَجَبَ مَعَ دِيَةِ الشَّفْرَيْنِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.