فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأمر بقطع العضو

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تسقط الدية عمّن أمر غيره بقطع عضوه فقطعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٠٧٩ - مَسْأَلَةٌ: فِيمَنْ أَمَرَ آخَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ أَوْ بِقَتْلِ وَلَدِهِ، أَوْ عَبْدِهِ أَوْ بِقَتْلِهِ نَفْسَهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدٍ: اقْطَعْ أُذُنِي وَأَنْتَ شَرِيكِي فِي الدِّيَةِ فَفَعَلَ. فَاخْتَصَمُوا إلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَأَبْطَلَ دِيَتَهُ؛ قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ - إنْ أَرَادَهَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ - عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.