فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقاتلة المار أمام المصلي

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للمصلي دفع من أراد المرور بين يديه ومقاتلته، وما حكم ما يترتب على ذلك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٠٩٢ - مَسْأَلَةٌ: مُقَاتَلَةُ مَنْ مَرَّ أَمَامَ الْمُصَلِّي؟ قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ أَرَادَ الْمُرُورَ أَمَامَ الْمُصَلِّي إلَى سُتْرَةٍ أَوْ غَيْرِ سُتْرَةٍ، فَأَرَادَ إنْسَانٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ، أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ انْدَفَعَ وَإِلَّا فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنْ دَفَعَهُ فَوَافَقَتْ مَنِيَّةُ الْمُرِيدِ لِلْمُرُورِ فَدَمُهُ هَدَرَ، وَلَا شَيْءَ فِيهِ، لَا قَوَدَ، وَلَا دِيَةَ، وَلَا كَفَّارَةَ، وَكَذَا إنْ كُسِرَ لَهُ عُضْوٌ وَلَا فَرْقَ، فَإِنْ وَافَقَ فِي ذَلِكَ مَنِيَّةَ الْمُصَلِّي: فَفِيهِ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ أَوْ الْمُفَادَاةُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نا مُوسَى بْنُ إ

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.