الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب القسامة إذا ضربت جماعة من أهل الدار رجلًا فمات ولم يُدرَ من أصابه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٢٠٩٣ - مَسْأَلَةٌ: الْجَمَاعَةُ تَضْرِبُ الْوَاحِدَ فَيُقْتَلُ وَلَا يُدْرَى مَنْ أَصَابَهُ مِنْهُمْ، وَالْمُصْطَدِمَانِ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى آخَرَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِآخَرَ فَسَقَطَ، وَالْحَفَّارُونَ، وَالْمُتَصَارَعَانِ، وَالْمُتَلَاعَبَانِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَمَّا الْجَمَاعَةُ تَضْرِبُ الْوَاحِدَ فَيَمُوتُ وَلَا يُدْرَى مَنْ مِنْهُمْ أَصَابَهُ؟ فَإِنَّهُ إنْ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي دَارِ قَوْمٍ فَادَّعَى أَهْلُهُ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الدَّارِ - وَكَانَ الَّذِينَ ضَرَبُوهُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الدَّارِ -: فَفِيهِ الْقَسَامَةُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ الَّذِينَ ضَرَبُوهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ تِلْكَ الدَّارِ -: فَلَيْسَ هَاهُنَا حُكْمُ الْقَسَ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.