فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

افتضاض الجارية بالإكراه

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما الواجب على من استكره جارية فافتضها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٠٩٩ - مَسْأَلَةٌ: جَارِيَةٌ أَذْهَبَتْ عُذْرَةَ أُخْرَى، أَوْ رَجُلٌ فَعَلَ ذَلِكَ بِجِمَاعٍ، أَوْ غَيْرِهِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ جَوَارِيَ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ كُنَّ يَتَزَاوَرْنَ، وَيَتَهَادَيْنَ، فَأُرِنَ، وَأَشَرْنَ، فَلَعِبْنَ الْأَخْرِقَةَ فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأُخْرَى، وَنَخَسَتْهَا الثَّالِثَةُ، فَوَقَعَتْ: فَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا، فَسَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ، وَفَضَالَةَ بْنَ عُبَيْد

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ١٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.