الحنفية
نزعهما وغسلهمالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من لبس خفيه على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر وقد أحدث؟
من خلع أحد خفيه بعد لبسهما على طهارة وقد أحدث ينزع الخف الآخر ويغسل القدمين، نُسب إليه هذا القول مع مالك والشافعي في الخلاف مع الثوري
نزعهما وغسلهمامن خلع أحد خفيه بعد لبسهما على طهارة وقد أحدث ينزع الخف الآخر ويغسل القدمين، نُسب إليه هذا القول مع أبي حنيفة والشافعي
نزعهما وغسلهمامن خلع أحد خفيه بعد لبسهما على طهارة وقد أحدث ينزع الخف الآخر ويغسل القدمين، نُسب إليه هذا القول مع أبي حنيفة ومالك
نزعهما وغسلهمالم تذكره المصادر
٢١٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَبِسَ خُفَّيْهِ أَوْ جَوْرَبَيْهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ خَلَعَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ، فَإِنَّ فَرْضَهُ أَنْ يَخْلَعَ الْآخَرَ إنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ وَلَا بُدَّ، وَيَغْسِلَ قَدَمَيْهِ. وَقَدْ رَوَى الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ يَغْسِلُ الرِّجْلَ الْمَكْشُوفَةَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْأُخْرَى الْمَسْتُورَةِ. وَرَوَى الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْهُ، أَنَّهُ يَنْزِعُ مَا عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى وَيَغْسِلُهُمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. قَالَ عَلِيٌّ: فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا نَصَّ حُكْمِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ مَسَحَ عَل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.