فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلع أحد الخفين دون الآخر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من لبس خفيه على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر وقد أحدث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من خلع أحد خفيه بعد لبسهما على طهارة وقد أحدث ينزع الخف الآخر ويغسل القدمين، نُسب إليه هذا القول مع مالك والشافعي في الخلاف مع الثوري

نزعهما وغسلهما
المالكية

من خلع أحد خفيه بعد لبسهما على طهارة وقد أحدث ينزع الخف الآخر ويغسل القدمين، نُسب إليه هذا القول مع أبي حنيفة والشافعي

نزعهما وغسلهما
الشافعية

من خلع أحد خفيه بعد لبسهما على طهارة وقد أحدث ينزع الخف الآخر ويغسل القدمين، نُسب إليه هذا القول مع أبي حنيفة ومالك

نزعهما وغسلهما
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَبِسَ خُفَّيْهِ أَوْ جَوْرَبَيْهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ خَلَعَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ، فَإِنَّ فَرْضَهُ أَنْ يَخْلَعَ الْآخَرَ إنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ وَلَا بُدَّ، وَيَغْسِلَ قَدَمَيْهِ. وَقَدْ رَوَى الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ يَغْسِلُ الرِّجْلَ الْمَكْشُوفَةَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْأُخْرَى الْمَسْتُورَةِ. وَرَوَى الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْهُ، أَنَّهُ يَنْزِعُ مَا عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى وَيَغْسِلُهُمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. قَالَ عَلِيٌّ: فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا نَصَّ حُكْمِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ مَسَحَ عَل

«المحلى» لابن حزم ص ٣٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نزعهما وغسلهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نزعهما وغسلهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نزعهما وغسلهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.