فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان رش الماء في الطريق

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يضمن من صبّ ماءً أو نضحه في الطريق أمام بابه فزلق به إنسان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٠٨ - مَسْأَلَةٌ: الْخَشَبَةُ تَخْرُجُ مِنْ الْحَائِطِ - وَالْقَصَّارُ يَنْضَحُ - وَالْقَصَّابُ كَذَلِكَ - وَإِخْرَاجُ شَيْءٍ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، وَالرَّحَى، وَالْخُفَّانِ، وَالنَّعْلَانِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهِ، وَالْقِنْدِيلُ، وَظِلَالُ السُّوقِ، وَمَنْ رَشَّ أَمَامَ بَابِهِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: رُوِّينَا عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: إذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الصَّلَايَةَ أَوْ الْخَشَبَةَ، فِي حَائِطِهِ ضَمِنَ. وَعَنْ وَكِيعٍ نا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ بُورِيَّ السُّوقِ وَعَمُودَهُ. وَعَنْ وَكِيعٍ نا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إذَا نَضَحَ الْقَصَّارُ، أَوْ الْقَصَّابُ ضَمِنَ. وَعَنْ الْحَسَنِ أَبِي

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.