فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فتح باب عليه مستند

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يضمن من فتح بابًا استندت إليه جرة أو إنسان فتلف المتاع أو مات الإنسان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١١٠ - مَسْأَلَةٌ: الْجَرَّةُ تُوضَعُ إلَى بَابٍ، أَوْ إنْسَانٍ يَسْتَنِدُ إلَى بَابٍ، فَيَفْتَحُ الْبَابَ فَاتِحٌ فَيُفْسِدُ الْمَتَاعَ، أَوْ يَقَعُ الْإِنْسَانُ فَيَمُوتُ؟ قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ قَوْمٌ بِالتَّضْمِينِ فِي هَذَا، وَأَسْقَطَ قَوْمٌ فِيهِ الضَّمَانَ، وَالظَّاهِرُ عِنْدَنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ - أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَتَاعِ، وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ لِإِسْقَاطِ الْمَتَاعِ، وَإِسْقَاطِ الْمُسْنَدِ قَاصِدًا إلَى ذَلِكَ - وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ - بِخِلَافِ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِمَّا لَمْ يُبَاشِرْ الْإِتْلَافَ فِيهِ، وَلَوْ أَنَّهُ فَعَلَ هَذَا عَمْدًا لَكَانَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَهَذَا وَاَلَّذِي يُزْحِمُ دَابَّتَه

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.