فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المقتص منه بعد القصاص

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب الدية إذا مات أحد الجاني أو المستقيد بعد الاقتصاص في الجرح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٢٣ - مَسْأَلَةٌ: الْجَانِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ فَيَمُوتُ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ عَلِيٌّ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إذَا مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ، فَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنْ الَّذِي أَصَابَهُ، قَالَ أَرَى: أَنْ يُودَى؟ قُلْت: فَمَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُودَى، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودَى. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ. وَمِنْ ط

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٢٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.