فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجزاء الصدقات التي أخذها البغاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجزئ ما أخذه أهل البغي من الصدقات أو الزكاة عن أصحابها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما أخذه أهل البغي من الصدقات لا يأخذه الإمام ثانية، والأفضل أن يؤديها المأخوذ منه مرة أخرى

لا يؤخذ ثانية
المالكية

ما أخذه أهل البغي من الصدقات يجزئ عن أصحابه، نُسب إليه موافقة الشافعي في هذا

يجزئ
الشافعية

ما أخذه أهل البغي من الصدقات يجزئ عن أصحابه

يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٦١ - مَسْأَلَةٌ: أَحْكَامُ أَهْلِ الْبَغْيِ؟ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ - حَاشَا الطَّحَاوِيَّ - أَنَّهُ مَا حَكَمَ بِهِ قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ فَلَا يَجُوزُ لِقَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ، وَلَا أَنْ يَقْبَلَ كِتَابَهُ قَالُوا: وَمَا أَخَذُوهُ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَا يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ ثَانِيَةً، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَخَذُوهَا مِنْهُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى. قَالُوا: وَأَمَّا مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنْ التُّجَّارِ فَعَشَّرُوهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُهُ ثَانِيَةً مِنْ التُّجَّارِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْفُذُ كُلُّ قَضِيَّةٍ قَضَوْهَا إذَا وَافَقَتْ الْحَقَّ، وَيَجْزِي مَا أَخَذُوهُ مِنْ ا

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٣٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يؤخذ ثانية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.