فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحد في القذف والجراحة بعد مدة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُحد القاذف إذا شهد عليه بالقذف أو الجراحة بعد مدة طويلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة بالقذف أو الجراحة بعد مدة طويلة لا تُسقط حد القذف، يُحد للقذف؛ والنص في الجراحة منقطع

يُحد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٧٩ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ شَهِدَ فِي حَدٍّ بَعْدَ حِينٍ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا وَكِيعٌ نا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ - هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ - قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِحَدٍّ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ حِينَ أَصَابَهُ، فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضَغَنٍ. قَالَ عَلِيٌّ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا سَحْنُونٌ نا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى فِي صِبَاهُ وَاطَّ

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.