فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحدود على أهل الذمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقام الحدود على أهل الذمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقامة الحد على أهل الذمة لا حد عليهم في الزنى وشرب الخمر، ويُحدّون في القذف والسرقة، ويُستثنى المعاهد في السرقة فلا يُحدّ لكن يضمنها.

تفصيل
المالكية

إقامة الحد على أهل الذمة لا حد عليهم في الزنى وشرب الخمر، ويُحدّون في القذف والسرقة

تفصيل
الشافعية

إقامة الحد على أهل الذمة عليهم الحد في كل ذلك

يُحدّون
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٨٧ - مَسْأَلَةٌ: هَلْ تُقَامُ الْحُدُودُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا الْخَبَرِ؟ فَجَاءَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: لَا حَدَّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا حَدَّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي السَّرِقَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَدَّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى، وَلَا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ - وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ، وَفِي السَّرِقَةِ، إلَّا الْمُعَاهَدَ فِي السَّرِقَةِ، لَكِنْ يَضْمَنُهَا، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبُهُ: لَا أَمْنَعُ الذِّمِّيَّ مِنْ الزِّنَى، وَشُرْبِ الْخَمْرِ - وَأَمْنَعُهُ مِنْ الْغِنَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا حَدَّ عَلَى

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُحدّون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.