فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت تيمم المسافر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يتيمم المسافر في أول الوقت أم يؤخر التيمم إلى آخره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تيمم المسافر الذي لا يجد الماء يكون في آخر الوقت على المشهور، وروي عنه أنه إن لم يرج الماء تيمم في أول الوقت

آخر الوقت
المالكية

تيمم المسافر الذي لا يجد الماء يكون في وسط الوقت، وله قول آخر، قال مرة: لا يعجل ولا يؤخر، ولكن في وسط الوقت

وسط الوقت
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تيمم المسافر الذي لا يجد الماء يؤخر إلى آخر الوقت، لعله يجد الماء

آخر الوقت

نص المسألة

٢٢٨ - مَسْأَلَةٌ: وَالسَّفَرُ الَّذِي يُتَيَمَّمُ فِيهِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى عِنْدَ الْعَرَبِ سَفَرًا سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَوْ مِمَّا لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ - مِمَّا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ مِنْ الْبُرُوزِ عَنْ الْمَنَازِلِ - فَهُوَ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ، فَأَمَّا الْمُسَافِرُ سَفَرًا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَهُ التَّيَمُّمُ فَالْأَفْضَلُ لَهُمَا أَنْ يَتَيَمَّمَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، سَوَاءٌ رَجَوْا الْمَاءَ أَوْ أَيْقَنَا بِوُجُودِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، أَوْ أَيْقَنَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، وَكَذَلِكَ رَجَاءُ الصِّحَّةِ وَلَا فَرْقَ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ الصَّح

«المحلى» لابن حزم ص ٣٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

آخر الوقت

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٥٤

(وَأَمَّا) الثَّانِي - وَهُوَ بَيَانُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لِلتَّيَمُّمِ، فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّ الْمُسَافِرَ إذَا كَانَ عَلَى طَمَعٍ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ يُؤَخِّرُ التَّيَمُّمَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ،

المالكية

وسط الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

آخر الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.