فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد من تزوج أمه عالمًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يسقط الحد عمن تزوج أمه وهو يعلم أنها أمه وأنها حرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على من تزوج أمه عالمًا بتحريمها يسقط ولا يجب

سقوط الحد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٢١٥ - مَسْأَلَةٌ: امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا؟ وَمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدِهِ ثُمَّ وَطِئَ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهَا دُونَ الْحَدِّ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتهَا عَمْدًا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ - وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ بِمِثْلِهِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَالْإِسْنَادُ إلَى عُمَرَ مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ سَعِيدًا لَمْ يَلْحَقْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمَاعًا إلَّا نَعْيَهُ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَر

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ١٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سقوط الحد

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ١٧٩

بِخِلَافِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَكَانَ أَوْلَى فِي إفَادَةِ الشُّبْهَةِ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ تُشْبِهُ الْحَقِيقَةَ فَمَا كَانَ أَقْوَى فِي إثْبَاتِ الْحَقِيقَةِ كَانَ أَقْوَى فِي إثْبَاتِ الشُّبْهَةِ وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِالْفَاحِشَةِ عَلَى أَنَّهُ زِنًا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْفَاحِشَةَ اسْمٌ لِلْمُحَرَّمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} وَقَالَ تَعَالَى {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ} فَلَا يَكُونُ اسْمُ الْفَاحِشَةِ مُخْتَصًّا بِالزِّنَا وَلَوْ كَانَ مُخْتَصًّا بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا قَالُوا لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ لِلْوَطْءِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ لَا عَلَى الْعَقْدِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَيْسَ بِزِنًا اتِّفَاقًا وَلَا عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إذْ النِّكَاحُ لَمْ يُذْكَرْ إلَّا مَرَّةً فَيَتَن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.