الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط حد الزنى إذا اختلف الشاهدان في يوم وقوعه؟
لم تذكره المصادر
اختلاف شاهدي الزنى في يوم وقوعه يُبطل حد الزنى، كقول اثنين الخميس واثنين الجمعة
بطلان الحدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٢٢٨٠ - مَسْأَلَةٌ: اخْتِلَافُ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو ثَوْرٍ: إنْ اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ بَقَرَةً، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ ثَوْرًا - أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ بَقَرَةً حَمْرَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ سَوْدَاءَ - أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَا قَطَعَ عَلَيْهِ - فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ بَقَرَةً حَمْرَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ سَوْدَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ قَالَ: أَحَدُ الشَّاهِدِينَ: سَرَقَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ يَوْمَ ال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.