فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة في أوقات النهي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز الصلاة المنسية والنوافل وذوات الأسباب في أوقات النهي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الصلاة في أوقات النهي تُمنع في ثلاثة أوقات، فرضًا أو نفلًا، الأوقات: الطلوع والاستواء والغروب؛ ويُستثنى عصر يومه والجمعة وقت الاستواء؛ وتُكره الجنازة فيها.

منع مع استثناءات
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٨٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ مَا نَسِيَ أَوْ نَامَ عَنْهُ مِنْ الْفَرْضِ. وَلَا تَعَمُّدَ التَّطَوُّعِ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ حَتَّى يَتِمَّ غُرُوبُهَا؛ وَعِنْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ، حَتَّى تَأْخُذَ فِي الزَّوَالِ. وَلَا بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَصْفُوَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَّ. وَيَقْضِي فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ كُلَّ مَا لَمْ يَذْكُرْ إلَّا فِيهَا؛ مِنْ صَلَاةٍ مَنْسِيَّةٍ أَوْ نِيمَ عَنْهَا؛ [مِنْ فَرْضٍ] أَوْ تَطَوُّعٍ، وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ؛ وَالِاسْتِسْقَاءِ؛ وَالْكُسُوفِ، وَالرَّكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ. وَمَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَلَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ حِينَئِذٍ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَر

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع مع استثناءات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.