الحنفية
منع مع استثناءاتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز الصلاة المنسية والنوافل وذوات الأسباب في أوقات النهي؟
الصلاة في أوقات النهي تُمنع في ثلاثة أوقات، فرضًا أو نفلًا، الأوقات: الطلوع والاستواء والغروب؛ ويُستثنى عصر يومه والجمعة وقت الاستواء؛ وتُكره الجنازة فيها.
منع مع استثناءاتلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٢٨٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ مَا نَسِيَ أَوْ نَامَ عَنْهُ مِنْ الْفَرْضِ. وَلَا تَعَمُّدَ التَّطَوُّعِ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ حَتَّى يَتِمَّ غُرُوبُهَا؛ وَعِنْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ، حَتَّى تَأْخُذَ فِي الزَّوَالِ. وَلَا بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَصْفُوَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَّ. وَيَقْضِي فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ كُلَّ مَا لَمْ يَذْكُرْ إلَّا فِيهَا؛ مِنْ صَلَاةٍ مَنْسِيَّةٍ أَوْ نِيمَ عَنْهَا؛ [مِنْ فَرْضٍ] أَوْ تَطَوُّعٍ، وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ؛ وَالِاسْتِسْقَاءِ؛ وَالْكُسُوفِ، وَالرَّكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ. وَمَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَلَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ حِينَئِذٍ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.