الحنفية
بالتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن سمع إقامة الصبح أن يشتغل بركعتي الفجر إذا خشي أن يفوته من صلاة الصبح ولو التكبير؟
الاشتغال بركعتي الفجر عند إقامة الصبح مع خشية فوات الصلاة مع الإمام يصلي الركعتين إن رجا إدراك ركعة، وإلا دخل مع الإمام، ولا يقضيهما بعد ذلك إن خشي ألا يدرك ركعة
بالتفصيلالاشتغال بركعتي الفجر عند إقامة الصبح مع خشية فوات الصلاة مع الإمام لا يركعهما داخل المسجد، ويدخل مع الإمام، وإن كان خارج المسجد ورجا إدراك ركعة ركعهما خارجه، وإلا دخل مع الإمام
بالتفصيلالاشتغال بركعتي الفجر عند إقامة الصبح مع خشية فوات الصلاة مع الإمام لا يشتغل بهما ويدخل مع الإمام، ذكر أن الشافعي قال كما قال ابن حزم
لا يحللم تذكره المصادر
٣٠٨ - مَسْأَلَةٌ: فَمَنْ سَمِعَ إقَامَةَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ [إنْ] اشْتَغَلَ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَاتَهُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَوْ التَّكْبِيرُ -: فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِمَا؛ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى. وَإِنْ دَخَلَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَدْ بَطَلَتْ الرَّكْعَتَانِ، وَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِي أَنْ يُسَلِّمَ مِنْهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا إلَّا السَّلَامُ لَكِنْ يَدْخُلُ بِابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ كَمَا هُوَ. فَإِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنْ شَاءَ رَكَعَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْكَعْهُمَا، وَهَكَذَا يَفْعَلُ كُلُّ مَنْ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ، وَأُقِيمَتْ ع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.