فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أذان المنفرد وإقامته

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يلزم المنفرد أن يؤذن ويقيم للصلاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣١٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَلْزَمُ الْمُنْفَرِدَ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ فَإِنْ أَذَّنَ، وَأَقَامَ فَحَسَنٌ؛ [لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ بِإِيجَابِ الْأَذَانِ إلَّا عَلَى الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ] ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى، وَقَدْ يَدْعُو إلَى الصَّلَاةِ مَنْ لَعَلَّهُ يَسْمَعُهُ مِنْ مُؤْمِنِي الْجِنِّ؛ فَلَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْوَقْتِ. [مَسْأَلَةٌ لَا يَلْزَمُ النِّسَاءَ فَرْضًا حُضُورُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ]

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ١٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.