فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة المرأة جماعة أو منفردة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل صلاة المرأة في الجماعة أفضل من صلاتها منفردة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣٢١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ، وَلَا لِسَيِّدِ الْأَمَةِ مَنْعُهُمَا مِنْ حُضُورِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، إذَا عَرَفَ أَنَّهُنَّ يُرِدْنَ الصَّلَاةَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَخْرُجْنَ مُتَطَيِّبَاتٍ، وَلَا فِي ثِيَابٍ حِسَانٍ؛ فَإِنْ فَعَلَتْ فَلْيَمْنَعْهَا، وَصَلَاتُهُنَّ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِنَّ مُنْفَرِدَاتٍ. -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثنا أَبِي، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ قَالَا ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ١٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.