فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإبراد بالظهر في شدة الحر

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل الإبراد بصلاة الظهر للجماعة في شدة الحر أفضل من تعجيلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣٣٦ - مَسْأَلَةٌ: وَتَعْجِيلُ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ حَاشَا الْعَتَمَةِ؛ فَإِنَّ تَأْخِيرَهَا إلَى آخِرِ وَقْتِهَا فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ زَمَانٍ أَفْضَلُ؛ إلَّا أَنْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ؛ فَالرِّفْقُ بِهِمْ أَوْلَى، وَحَاشَا الظُّهْرِ لِلْجَمَاعَةِ خَاصَّةً فِي شِدَّةِ الْحَرِّ خَاصَّةً، فَالْإِبْرَادُ بِهَا إلَى آخِرِ وَقْتِهَا أَفْضَلُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: ١٣٣] ، وَقَالَ تَعَالَى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} [الواقعة: ١٠] {أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ} [الواقعة: ١١] {فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ} [الواقعة: ١٢] فَالْمُسَارَعَةُ إلَى الْخَيْرِ وَالْمُسَابَ

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.