فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفجر الأول وأحكام الصيام والصلاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم الأكل والشرب على الصائم ويدخل وقت صلاة الصبح بالفجر الأول المستطيل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الفجر الأول المستطيل كذنب السرحان لا يحرم به الأكل ولا يدخل به وقت الصبح، النص ينفي الخلاف في الأمة كلها

لا يدخل به الوقت
المالكية

الفجر الأول المستطيل كذنب السرحان لا يحرم به الأكل ولا يدخل به وقت الصبح، النص ينفي الخلاف في الأمة كلها

لا يدخل به الوقت
الشافعية

الفجر الأول المستطيل كذنب السرحان لا يحرم به الأكل ولا يدخل به وقت الصبح، النص ينفي الخلاف في الأمة كلها

لا يدخل به الوقت
الحنابلة

الفجر الأول المستطيل كذنب السرحان لا يحرم به الأكل ولا يدخل به وقت الصبح، النص ينفي الخلاف في الأمة كلها

لا يدخل به الوقت

نص المسألة

٣٣٨ - مَسْأَلَةٌ: الشَّفَقُ، وَالْفَجْرُ. قَالَ عَلِيٌّ -: الْفَجْرُ: فَجْرَانِ - وَالشَّفَقُ: شَفَقَانِ. وَالْفَجْرُ الْأَوَّلُ: هُوَ الْمُسْتَطِيلُ الْمُسْتَدَقُّ صَاعِدًا فِي الْفَلَكِ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ، وَتَحْدُثُ بَعْدَهُ ظُلْمَةٌ فِي الْأُفُقِ -: لَا يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَلَا الشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ؛ وَلَا يَدْخُلُ بِهِ وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ -: هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ كُلِّهَا. وَالْآخَرُ: هُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَأْخُذُ فِي عَرْضِ السَّمَاءِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ فِي مَوْضِعِ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، يَنْتَقِلُ بِانْتِقَالِهَا، وَهُوَ مُقَدِّمَةُ ضَوْئِهَا، وَيَزْدَادُ بَيَاضُهُ؛ وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِ تَوْرِيدٌ بِحُمْرَةِ بَدِيعَةٍ،

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يدخل به الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يدخل به الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يدخل به الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يدخل به الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.