فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم النية على تكبيرة الإحرام

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز تقديم نية الصلاة على التكبير أم يجب مقارنتها له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النية في الصلاة بالنسبة إلى التكبير تكون قبل التكبير متصلة به، نسب إليه ابن حزم موافقته في أصل القول بفرضية النية للصلاة.

تتقدم متصلة
المالكية

النية في الصلاة بالنسبة إلى التكبير يجوز تقديمها قبل الدخول في الصلاة

يجوز تقديمها
الشافعية

النية في الصلاة بالنسبة إلى التكبير لا تجزئ إلا مخالطة للتكبير، لا قبله ولا بعده

وجوب المقارنة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣٥٤ - مَسْأَلَةٌ: وَالنِّيَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ -: إنْ كَانَتْ فَرِيضَةً: نَوَاهَا بِاسْمِهَا وَإِلَى الْكَعْبَةِ فِي نَفْسِهِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالتَّكْبِيرِ، مُتَّصِلَةً بِنِيَّةِ الْإِحْرَامِ، لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا نَوَى كَذَلِكَ: أَنَّهَا تَطَوُّعٌ؛ فَمَنْ لَمْ يَنْوِ كَذَلِكَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ قَبْلُ. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: ٥] . وَالصَّلَاةُ عِبَادَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى. لَوْ جَازَ أَنْ يُ

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ٢٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تتقدم متصلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز تقديمها

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٩٣

مَا سِوَاهُمَا؛ وَيُشْتَرَطُ فِي تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ اقْتِرَانُهَا بِنِيَّةِ الصَّلاةِ الْمُعَيَّنَةِ بِقَلْبِهِ (١) أَوْ تَقْدِيمُهَا وَتُسْتَصْحَبُ، وَفِي نِيَّةِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ: قَوْلانِ، وَفِيمَنْ نَوَى الْقَصْرَ فَأَتَمَّ وَعَكْسِهِ: قَوْلانِ، وَفِيمَنْ ظَنَّ الظُّهْرَ جُمُعَةً وَعَكْسِهَا، مَشْهُورُهَا يُجْزِئُ فِي الأُولَى، وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ مُغْتَفَرٌ

الشافعية

وجوب المقارنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.