فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السجود على الجلود والصوف

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز الصلاة والسجود على الجلود والصوف وكل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة على الجلود والصوف وكل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرًا جائزة، إذا كان طاهرًا

جائزة
المالكية

الصلاة على الجلود والصوف وكل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرًا تُكره على غير الأرض وما تنبته الأرض

مكروهة
الشافعية

الصلاة على الجلود والصوف وكل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرًا جائزة، إذا كان طاهرًا

جائزة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٣٩ - مَسْأَلَةٌ: وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْجُلُودِ، وَعَلَى الصُّوفِ، وَعَلَى كُلِّ مَا يَجُوزُ الْقُعُودُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ طَاهِرًا. وَجَائِزٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْحَرِيرِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إلَّا عَلَى التُّرَابِ وَالْبَطْحَاءِ. وَقَالَ مَالِكٌ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ أَوْ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ. قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا قَوْلٌ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ، وَالسُّجُودُ وَاجِبٌ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ: الرِّجْلَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ. وَهُوَ يُجِيزُ وَضْعَ جَمِيعِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ عَلَى كُلِّ مَا ذَك

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ٤٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.