فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم السورة على الفاتحة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما حكم قراءة السورة قبل أم القرآن في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٤٥ - مَسْأَلَةٌ: قَدْ قُلْنَا: إنَّ الْفَرْضَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَنْ يَقْرَأَ (بِأُمِّ الْقُرْآنِ) فَقَطْ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ قُرْآنًا فَحَسَنٌ، قَلَّ أَمْ كَثُرَ، أَيُّ صَلَاةٍ كَانَتْ مِنْ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِ فَرْضٍ، لَا نُحَاشِ شَيْئًا. إلَّا أَنَّنَا نَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ مَعَ (أُمِّ الْقُرْآنِ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ سِتِّينَ آيَةً إلَى مِائَةِ آيَةٍ مِنْ أَيِّ سُورَةٍ شَاءَ. وَفِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَعَ " أُمِّ الْقُرْآنِ " نَحْوَ ثَلَاثِينَ آيَةً كَذَلِكَ، وَفِي الْآخِرَتَيْنِ مِنْهَا مَعَ " أُمِّ الْقُرْآنِ " فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً. وَفِي الْأُولَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ كَالْآخِرَتَيْنِ مِنْ الظُّ

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.