فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحدث في الصلاة: البناء أو الابتداء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يبني المصلي على صلاته بعد وضوئه إذا سبقه الحدث فيها، أم يلزمه ابتداؤها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من سبقه الحدث في الصلاة بغلبة أو إكراه أو نسيان يتوضأ ويبني على صلاته، واستثنى أبو حنيفة من احتلم في صلاته نائمًا، فيغتسل ويبتدئ ولا يبني

يبني
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من سبقه الحدث في الصلاة بغلبة أو إكراه أو نسيان تبطل صلاته ويبتدئها، وله قولان، ذكر النص أن عدم لزوم الإعادة في التطوع أحد قولي الشافعي

يبتدئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٦٢ - مَسْأَلَةٌ: كُلُّ حَدَثٍ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ - بِعَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ - فَإِنَّهُ مَتَى وُجِدَ بِغَلَبَةٍ أَوْ بِإِكْرَاهٍ أَوْ بِنِسْيَانٍ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ لَهَا إلَى أَنْ يَتِمَّ سَلَامُهُ مِنْهَا -: فَهُوَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ مَعًا، وَيَلْزَمُهُ ابْتِدَاؤُهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ فِيهَا، سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا، فِي فَرْضٍ كَانَ أَوْ فِي تَطَوُّعٍ، إلَّا أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ فِي التَّطَوُّعِ خَاصَّةً وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ؟ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا: يَبْنِي بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَوْ نَا

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يبتدئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.