الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب على المأموم أن يسجد للسهو إذا سها وحده ولم يسه إمامه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٤٧٠ - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ وَلَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ فَفَرْضٌ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ، كَمَا كَانَ يَسْجُدُ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامًا وَلَا فَرْقَ؟ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ كَمَا أَوْرَدْنَا آنِفًا كُلَّ مَنْ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ، وَلَمْ يَخُصَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ إمَامًا وَلَا مُنْفَرِدًا مِنْ مَأْمُومٍ، فَلَا يَحِلُّ تَخْصِيصُهُمْ فِي ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ السَّهْوَ عَنْ الْمَأْمُومِ -: فَقَدْ أَبْطَلَ، وَقَالَ مَا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، وَخَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَذْكُورَ بِرَأْيِهِ، وَل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.