ماذا يفعل من ذكر في أثناء صلاته أنه نسي فرضًا أو أكثر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من ذكر في أثناء صلاته أنه نسي صلاة فرضيقطع صلاته إن كانت الفوائت خمسًا فأقل، فإن خشي فوات الحاضرة أتمها ثم صلى الفائتة؛ وإن كانت ستًا فأكثر أتم صلاته ثم قضى
التفصيل بعدد الفوائت
المالكية
من ذكر في أثناء صلاته أنه نسي صلاة فرضيتم صلاته ثم يصلي الفائتة ويعيد الحاضرة إن كانت خمسًا فأقل، وإن كانت ستًا فأكثر أتم صلاته وقضى الفائتة ولا يعيد الحاضرة
الصلاة الثاني منها شفعها بعدها ورجح ابن عرفة أنه يتمها مغربًا والفرق على الأول بين قطعها وبين شفع النافلة بعد عقد ركعة منها ثم ذكر اليسير مع النهي فيهما عن التنفل ابتداء أن النهي في المغرب لذات الوقت ولتضمنه تأخير قضاء الفائتة وفي التنفل عند ذكر الفائتة لتضمنه تأخيرها فقط لا لذات الوقت ولا يبحث فيه بأنه لذات الوقت أيضًا إذ بذكرها صار الوقت لها مضيقًا لأن الكلام في الإقدام مع التذكر (و) قطع (إمام) ذكر اليسير عليه وهو في صلاة (و) قطع (مأمومه) تبعًا له ولا يستخلف الإمام على المشهور وشفعا إن ركعا أيضًا كما قال سند فحذفه مما هنا لدلالة السابق عليه (لا) يقطع (مؤتم) ذكر فائتة خلف إمامه بل يتمادى معه وإذا سلم مع إمامه (فيعيد) غير المشاركة (في الوقت) ندبًا بعد إتيانه بما تذكره من الصلوات اليسيرة وبالغ على وجوب تمادى المأموم وإعادة ما تمادي عليه في الوقت بقوله:
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.