فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء صلاة منسية مجهولة العين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يقضي من أيقن أنه نسي صلاة ولا يدري أيَّ صلاة هي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قضاء من نسي صلاة لا يعرف عينها يصلي صلاة يوم وليلة، ويلزم على قوله ثماني صلوات إن لم يدر أمن سفر هي أم حضر

صلاة يوم وليلة
الشافعية

قضاء من نسي صلاة لا يعرف عينها يصلي صلاة يوم وليلة، ويلزم على قوله ثماني صلوات إن لم يدر أمن سفر هي أم حضر

صلاة يوم وليلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٨٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ نَسِيَ صَلَاةً لَا يَدْرِي أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ؟ فَإِنَّ مَالِكًا، وَأَبَا يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأَبَا سُلَيْمَانَ قَالُوا: يُصَلِّي صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إنْ لَمْ يَدْرِ أَمِنْ سَفَرٍ أَمْ مِنْ حَضَرٍ؟ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيَ صَلَوَاتٍ؟ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يُصَلِّي ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ -: إحْدَاهَا - رَكْعَتَانِ، يَنْوِي بِهَا الصُّبْحَ. وَالثَّانِيَةُ - ثَلَاثٌ يَنْوِي بِهَا الْمَغْرِبَ. وَالثَّالِثَةُ - أَرْبَعٌ يَنْوِي بِهَا الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ؟ أَوْ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ؟ وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إنْ لَمْ يَدْرِ أَمِنْ سَفَرٍ هِيَ أَمْ مِنْ حَضَرٍ؟ أَنْ

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

صلاة يوم وليلة

موضعها في«شرح الخرشي» ص ٣٠٤

وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مُتَمَاثِلَتَيْنِ كَسَادِسَةِ عَشْرَتَهَا وَحَادِيَةِ عِشْرِينِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخَمْسُ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ لَا يَدْرِي عَيْنَهَا فَيُصَلِّي لِكُلِّ مَنْسِيَّةٍ خَمْسًا لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ الْأُولَى ظُهْرًا فَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا ظُهْرُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَسَادِسَةَ عَشْرَتَهَا ظُهْرُ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَحَادِيَةُ عِشْرِينِهَا ظُهْرُ الْخَامِسِ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَهِيَ ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ أَوْ مَغْرِبٌ أَوْ عِشَاءٌ أَوْ صُبْحٌ فَمُمَاثِلَتُهَا كَذَلِكَ وَلِذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَنْسِيَّةَ ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ أَوْ مَغْرِبٌ أَوْ عِشَاءٌ أَوْ صُبْحٌ أَوْ حَادِيَةَ عَشْرَتَهَا أَوْ سَادِسَةَ عَشْرَتَهَا إلَخْ صَلَّى ظُهْرَيْنِ فَقَطْ أَوْ عَصْرَيْنِ أَوْ مَغْرِبَيْنِ أَوْ عِشَاءَيْنِ أَوْ صُبْحَيْنِ وَسَكَتَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ حُكْمِ مَا بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَتَيْنِ كَصَلَاةٍ وَسَابِعَتِهَا إل

الشافعية

صلاة يوم وليلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.