فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدفن والصلاة وقت النهي

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز الدفن عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها، وتجوز الصلاة على الميت في هذه الأوقات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥٦٠ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ أَحَدٌ لَيْلًا إلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ وَلَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَلَا حِينَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ حَتَّى تَأْخُذَ فِي الزَّوَالِ، وَلَا حِينَ ابْتِدَاءِ أَخْذِهَا فِي الْغُرُوبِ، وَيَتَّصِلُ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٣٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.