الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الدفن عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها، وتجوز الصلاة على الميت في هذه الأوقات؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٥٦٠ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ أَحَدٌ لَيْلًا إلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ وَلَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَلَا حِينَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ حَتَّى تَأْخُذَ فِي الزَّوَالِ، وَلَا حِينَ ابْتِدَاءِ أَخْذِهَا فِي الْغُرُوبِ، وَيَتَّصِلُ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.