فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفن بثوب واحد

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُجزئ تكفين الميت بثوب واحد عند العجز عن أكثر منه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥٦٥ - مَسْأَلَةٌ: وَأَفْضَلُ الْكَفَنِ لِلْمُسْلِمِ: ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ لِلرَّجُلِ، يُلَفُّ فِيهَا، لَا يَكُونُ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ، وَلَا سَرَاوِيلُ، وَلَا قُطْنٌ. وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ، وَثَوْبَانِ زَائِدَانِ. فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ لَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لِلِاثْنَيْنِ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ: أُدْرِجَا فِيهِ جَمِيعًا. وَإِنْ كُفِّنَ الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا حَرَجَ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا الْفَرَبْرِيُّ ثنا الْبُخَارِيُّ ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، «كُ

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٣٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.