فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت دخول المعتكف وخروجه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

متى يدخل المعتكف اعتكافه ويخرج منه إذا نذر اعتكاف أيام أو ليالٍ أو شهر أو العشر الأواخر من رمضان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وقت دخول المعتكف وخروجه في الاعتكاف المنذور أو المتطوع به يدخل قبل الفجر ويخرج بغروب الشمس في الأيام، وفي الليالي يدخل قبل تمام الغروب ويخرج بطلوع الفجر

كما قال ابن حزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٣٦ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ مُسَمَّاةٍ، أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ تَطَوُّعًا -: فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي اعْتِكَافِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ، وَيَخْرُجُ إذَا غَابَ جَمِيعُ قُرْصِ الشَّمْسِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ؟ وَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ أَوْ لَيَالٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ تَطَوُّعًا -: فَإِنَّهُ يَدْخُلُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ غُرُوبُ جَمِيعِ قُرْصِ الشَّمْسِ، وَيَخْرُجُ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ، لِأَنَّ مَبْدَأَ اللَّيْلِ إثْرَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَتَمَامُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَمَبْدَأُ الْيَوْمِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَتَمَامُهُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ كُلِّهَا، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ إلَ

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٤٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كما قال ابن حزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.