الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الحول المعتبر في الزكاة اثنا عشر شهرًا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٦٧٠ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى يَمْلِكَ الْمُسْلِمُ الْوَاحِدُ مِنْهَا أَرْبَعِينَ رَأْسًا حَوْلًا كَامِلًا مُتَّصِلًا عَرَبِيًّا قَمَرِيًّا. وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذَا، وَسَنَذْكُرُهُ فِي زَكَاةِ الْفَوَائِدِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيَكْفِي مِنْ هَذَا أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْمَاشِيَةِ، وَلَمْ يَحُدَّ وَقْتًا» وَلَا نَدْرِي مِنْ هَذَا الْعُمُومِ مَتَى تَجِبُ الزَّكَاةُ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُوجِبْهَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَلَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ فَصَاعِدًا، هَذَا مَنْقُولٌ بِإِجْمَاعٍ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذْ لَا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.