فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب زكاة الإبل

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب الزكاة في أقل من خمس من الإبل، وما الواجب في الخمس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٧٤ - مَسْأَلَةٌ: الْبُخْتُ، وَالْأَعْرَابِيَّةُ، وَالنُّجُبُ، وَالْمَهَارِيُّ وَغَيْرُهَا مِنْ أَصْنَافِ الْإِبِلِ: كُلُّهَا إبِلٌ، يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ؟ وَلَا زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ، ذُكُورٍ أَوْ إنَاثٍ. أَوْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ، فَإِذَا أَتَمَّتْ كَذَلِكَ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ حَوْلًا عَرَبِيًّا مُتَّصِلًا - كَمَا قَدَّمْنَا - فَالْوَاجِبُ فِي زَكَاتِهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ضَانِيَّةٌ أَوْ مَاعِزَةٌ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ، إلَى أَنْ تُتِمَّ عَشَرَةً كَمَا قَدَّمْنَا، فَإِذَا بَلَغَتْهَا وَأَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ حَوْلًا كَمَا قَدَّمْنَا فَفِيهَا شَاتَانِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَكَذَلِكَ فِيمَا زَ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ١٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.